السيد علي الطباطبائي

13

رياض المسائل

يوما ، والغسل . ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا . وقيل : يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، ويعيده لو وجده . ويجزئ غسل النهار ليومه ، وكذا غسل الليل لليلته ما لم ينم . ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد . وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو عقيب فريضة غيرها ، ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات ، وأقله ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والصمد ، وفي الثانية الحمد والجحد ، ويصلي نافلة الاحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق . وأما الكيفية فتشتمل على الواجب والندب . والواجب ثلاثة : ( الأول ) النية ، وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة ، والنوع من التمتع وغيره ، والصفة من واجب أو غيره ، وحجة الاسلام أو غيرها ، ولو نوى نوعا ونطق بغيره فالمعتبر النية . ( الثاني ) التلبيات الأربع ، ولا ينعقد الاحرام للمفرد والمتمتع إلا بها . أما القارن فله أن يعقد بها أو بالاشعار أو التقليد على الأظهر . وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك . وقيل : يضيف إلى ذلك : إن الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك لك ، وما زاد على ذلك مستحب .